السيد محمد تقي المدرسي

198

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال . ( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة « 1 » . فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : ( الأول ) : بماء السدر . ( الثاني ) : بماء الكافور . ( الثالث ) : بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذُكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . ( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . ( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا . ( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً والأولى أن يكون قبله . ( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أن

--> ( 1 ) يكفي أن يغسله أحدهما والأحوط التكرار .